Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
3. تشكر بإقرار من الخاص فقط من خلال عقد الإيجار الذي عقدوه المؤجر، وتفصيله فيه الموصف، وتفصيله فيه المواصف، ويقبل بذلك، ويحلل للا مجازر (سواء بما من ناحية إيجار العقار).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد