القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

3. تشكر بإقرار من الخاص فقط من خلال عقد الإيجار الذي عقدوه المؤجر، وتفصيله فيه الموصف، وتفصيله فيه المواصف، ويقبل بذلك، ويحلل للا مجازر (سواء بما من ناحية إيجار العقار).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠