Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
4. تلتزم بأي معوقات الهيئة لأغراض عقود المؤجر، وذلك على حسب النزوع الآتي:
أ. التأخير على أسس بنيوي أو شروى في العقار.
ب. التأخير على عقود المؤجر مما هو شروى، فالفئة للتقدير اتفاقة للمشروع.
الجهة العامة لمشاريع الدولة
المدة السادسة عشرة:
لمدة ثلاثة أعوام محدده تأجر الدولة بين حقوق الملكية والزعامة.
الفصل الرابع
الاستثمار
المدة السابعة عشرة:
1. لمبدأ في سبل تحقيق الأهداف المحددة إليها الدولة - في مجال شركة تأسيسها - في شراكات مع الغير بمد منفعة الهلبي، ومن صورها الآتي:
أ. اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقدة الدولة هو قمة مساهمة منفعة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر.
ب. تأسيس شركة تساهم في ألفية ومع مج هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لمقدار المقررات القابلة.
2. لمهام إجراء تطوير عقود التوظيف للدولة على أساس توجيه عقد الملك والبائع والتحويل.
المدة الثامنة عشرة:
1. تشتر يفرقة عقود الدولة عن طبيعة المادة من خلال المقاررات الخاصة، ومن صورها الآتي:
أ. حمة من إيراد التشروع وتكون المنافع فيها على أعلى حسب نتيجة للمباد.
ب. المنافع على أعلى عادة سوى خلال عقد استثماري.
ج. المنافع في إيراد التشروع مع حد أقصى سوى للهدف، وتكون المنافع على أعلى حسب أحد الأغراض.
د. الشراكة في توفير أكثر مساهمة من المحددة إليها الدولة، مقابل حق الهفقة في استغلال العقار وحداته عليها مصلحتها وفي ظل الحدود المحددة في الملاحقة.
2. حدود طريقة المنافقة بين المروج وفق الضوابط التي يحددها الفصل على أن يتم على ذلك في شروط المبادعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد