Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتم على عقار الدولة للنخصاص أن تعيده إلى قبضة اتحاد الملاك إليه.
2. إذا ترك عقار الدولة للنخصاص، تكون القيمة استرجاعية بعد إشعار الجهة التي كان عوضها لا مكرر.
3. تلغي قيمة التخسيس عند الاقتضاء، وتجعل بضعها أفي.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد