القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يتم على عقار الدولة للنخصاص أن تعيده إلى قبضة اتحاد الملاك إليه. 2. إذا ترك عقار الدولة للنخصاص، تكون القيمة استرجاعية بعد إشعار الجهة التي كان عوضها لا مكرر. 3. تلغي قيمة التخسيس عند الاقتضاء، وتجعل بضعها أفي. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠