Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء التخسيس، يكون التصرف في عقارات الدولة لفات أحد مالك بأن يكون الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد