Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لائحة العقارات الدوله.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحاضف: محافظ الجهة.
عقارات الدولة: جميع الأراضي المملوكة للدولة - وجميع الأراضي المملوكة للدولة داخل المملكة
وإجراءاتها.
المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي له ممارسة الأنشطة الاستثمارية واللاستثمارية بموجب الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
المخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت حيازة حكومية أو غيرها لتخضع عنده أو لاستثمار عامة.
الاستثمار: توظيف وتفعيل عقارات الدولة بهدف تحقيق عائدها وتوفير الإيرادات الحكومي والمساهمة لاستدامتها منها وتحقيق
مالية وإيرادات الدولة.
النظرية العامة: وسيلة تهدف إلى الوصول إلى أعلى سعر عن طريق دعوة أكتر عدد من المستثمرين لتحقيق أقصى الاستفادة.
الهيئة العامة لمصارف الدوله
الازدية المالية المفتوحة: أسباب بهدف إلى أعلى سعر من خلال تقييم أفعى سعر في جميع منوع حدود بإعلان عنه وفق أحكام هذه الهيئة.
المعوض: استبدال عقار ملوك للدولة.
عبد الله والشيخ والشيخ: عقد ضمن المستمر (و الشركة المملوكة بالشركة بين الهيئة والاشتراك) حتى تطور عقار الدولة وحق استغلال الأعمال والإشاعات المنظورة لمدة محددة عند المزمع يتم الرد عليها والمشاعات والاشتراكات نظير إلى الهيئة بعد اتحاد هذه العقار للندم.
زائد ذلك: لمساء سحاقة عقارات الدولة التي تساهم في زيادة تشغيل الدولة للمصلحة العامة.
زائد المطلوب: مساحة عقارات الدولة الخاصة الممنوح إلى تريد على المساحة المنظورة في أمر تلحق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد