القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لهذه في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لأحكام الاجهة - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتي: أ. التخصيص. ب. التأجير. ج. الاستثمار. د. البيع أو التناض. الهيئة العامة لمراقبة الجودة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠