Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهذه في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لأحكام الاجهة - في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتي:
أ. التخصيص.
ب. التأجير.
ج. الاستثمار.
د. البيع أو التناض.
الهيئة العامة لمراقبة الجودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد