القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى الامتجاه على شيء عقارات الدوله، باستثناء ما نصت الأطمة والتنظيمات والأوامر على تخصيص المجهات الحكومية أو دوحله تحت إشرافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠