Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى الامتجاه على شيء عقارات الدوله، باستثناء ما نصت الأطمة والتنظيمات والأوامر على تخصيص المجهات الحكومية أو دوحله تحت إشرافها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد