Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي الهيئة الحق في استثمار العقارات، وأن تعد أو تبيع هذه العقارات للاستثمار، وعلى ألا تزيد مدة الإحالة على (ستين سنة من المدة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد