القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي الهيئة الحق في استثمار العقارات، وأن تعد أو تبيع هذه العقارات للاستثمار، وعلى ألا تزيد مدة الإحالة على (ستين سنة من المدة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠