القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مبلغ العقار الدالة موجل، ففي هذه الفئة أن يشتري عليه على المشترى تقدم المصرفات الكافية، ومن ذلك أستيفاء القسمة الكاملة أو حتى غيرها من الحقوق المفقودة فيه أو غير ذلك من الحقوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠