Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الخامسة العلاقاتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون معاوضة عقارات الدولة وقطاعات الأباء:
أ. أن تقوم قيمة العقار المماوضع والمعاوض و ب وطلب تزومه المقررات الممنعة العامة ووضع البت للوقف على الغار، واللاحقة التقدية والعمليات الصادرة عليها.
ب. أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق منفعة عامة.
ج. تعد المناوغة مع العقار المملوك ملكية عامة بعد تزوير العقار للطلب لدى أية جهة حكومية، وعدم تزوير اعتمادات مالية لرفع الملكية وقت حاجة إليه في المعار.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد