لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاث أشهر التالية لانتهائها المالية ويجوز دعوتها بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة ٢/ من عدد المشتركين في الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد