لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إداره اجتماعات الجمعية العمومية على النحو الذي يسمح للمشتركين بالتعبير عن آرائهم، ويقوم كل من مجلس إدارة الغرفة والأمين العام بالإفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول الأعمال من مواضيع.
مادة: ٩: تتولى الأمانة العامة للغرفة إشعار المشتركين خلال مدة لا تقل عن خمس عشر
يوما سابقة لموعد اجتماع الجمعية العمومية وموضوعاته حتى يتمكن جميع المشتركين
من حضور الاجتماع وذلك عبر الإعلام في الصحف اليومية المحلية أو بالبريد، ويعتبر ذلك
دعوة رسمية لكل المشتركين.
مادة: ١٠: يتم تطبيق قاعدة "من صوت واحد اشترك وإن تعددت فروع المنشأة"
ومعاملة جميع المشتركين فيما يتعلق بحق التصويت معاملة متساوية عند انتخاب أعضاء
مجلس الإدارة.
مادة: ١١: يتولى كل من مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة للغرفة صياغة وصياغة وسائل من
شائها حتى المؤسسات التي اشترك في الغرفة.
مادة: ١٢: تختص الجمعية العمومية بالآتي:
١) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة كل أربع سنوات على أن يكون ٥٪ منهم
تجاريين و ٥٪ صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب) المداولة في تقرير مجلس إدارة الغرفة من نشاط الغرفة ومخرجاتها المالي السنوي،
و (المداولة في الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
د) بحث شؤون الغرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلس إدارة الغرفة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الميزانية للاستثمار للاعتماد.
مادة: ١٣: إذا تأخر صدور الميزانية لأسباب طارئة، يتم العمل بتدبيرات الميزانية السابقة
إلى أن تعتمد الجمعية العمومية مشروع الميزانية الجديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد