لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الغرفة إيصال المعلومات المتعلقة بالاعمال للمشتركين بصفة منتظمة من خلال وسائل الاتصال والطرق المتاحة الممكنة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد