لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتيم كل مشترك بحقه في الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وهي متساوية لجميع المشتركين، مع مراعاة ما تقدمه الغرف من مزايا مشتركي الدرجة الممتازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد