القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتيم كل مشترك بحقه في الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وهي متساوية لجميع المشتركين، مع مراعاة ما تقدمه الغرف من مزايا مشتركي الدرجة الممتازة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥