القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم عرض كل موضوع على جدول الجمعية العمومية بعرض واف لكافة جوابه، ويقوم كل من مجلس إدارة الغرفة والأمانة بتقديم معلومات دقيقة وواضحة لتكمين جميع المشتركين من القيام بمداولاتهم بشكل سليم ومدروس في جميع الموضوعات التي تخص الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥