القانوني

لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/4/93

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمصطلحات التالية الواردة ضمن هذه اللائحة المعنى الموضح أمامها، ما لم يقض السياق النص غير ذلك؛ الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير المختص: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. الغرفة: أي من الغرف التجارية والصناعية السعودية. الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لأي من الغرف التجارية والصناعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة أي من الغرف التجارية والصناعية. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة أي من الغرف التجارية والصناعية. اللجنة التفيذية: اللجنة التنفيذية للغرفة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للغرفة. أمين عام الغرفة: أمين عام أي من الغرف التجارية والصناعية. المشترك: كل من له اشتراك ساري الصلاحية في الغرفة التجارية والصناعية. النظام: نظام الغرف التجارية والصناعية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللجنة الوطنية: تشكيل يضم مجموعة من أصحاب الأعمال العاملين والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي أو خاص، يقومون بأنشطة ومهام تخدم مصلحة القطاع الذي يمثله. القطاع الاقتصادي الرئيسي أو القطاعات الاقتصادية: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد والذي يغرف بحرف لاتيني واحد كما هو محدد في المراجعة الراهنة من نظام التنظيم الدولي المعاري الموحد. اللجنة القطاعية: تشكيل يضم مجموعة من أصحاب الأعمال العاملين، يقومون بأنشطة ومهام تخدم مصلحة القطاع الذي يمثله. العضو: عضو مجلس الغرفة. اللائحة: لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاستشرافية. الحوكمة: تعني وجود نظام تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الغرفة (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة بأداء بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق المساءلة والتأكد من الغرفة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها طويلة الأمد. الشفافية: تعني الإنفاذ والتخلي عن غموض وسرية والتضليل، وجعل كل شيء قابلا للتحقق والنزيه السليمة. المساءلة: تعني مسؤولية الأمانة العامة أمام مجلس الإدارة أمام الوزارة. مجلس الشؤون السعودية Council of Saudi Chambers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥