القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 55
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الأمانة العامة لمجلس الغرف من خلال إدارة اللجان الوظيفية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية بصورة تضمين الابتعاد عن الإزدواجية والتناقض وبما يحقق التنسيق الكامل بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية. المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات صفحة ١٨ من ٢٠ لجنة تسوية الخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية أو بين غرفة وغرفة أخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥