القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرر المجلس خلال شهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارةه بعد عملية الانتخاب، ويحاله عدم تلاقي المجلس أي تسمية قيمت مخابطة الوزير المختص لإبلاغه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥