لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر المجلس خلال شهر من تاريخ انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارةه بعد عملية الانتخاب، ويحاله عدم تلاقي المجلس أي تسمية قيمت مخابطة الوزير المختص لإبلاغه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد