القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل كل غرفة تجارية وصناعية اثنان من الأعضاء في مجلس إدارة المجلس للعمل على العناية بالمصالح المشتركة وتطوير التجارة والصناعة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥