لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل كل غرفة تجارية وصناعية اثنان من الأعضاء في مجلس إدارة المجلس للعمل على العناية بالمصالح المشتركة وتطوير التجارة والصناعة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد