لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمصطلحات التالية ضمن هذه اللائحة المعنى الموضح أمامها،
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
المجلس: مجلس الفرع التجاري والصناعية السعودية.
الفرع: أي من الفرع التجاري والصناعية السعودية.
الفرع: الفرع التجاري والصناعية السعودية.
مجلس إدارة المجلس: مجلس فرع التجارة والصناعية السعودية.
رئيس مجلس إدارة المجلس: رئيس مجلس الفرع التجاري والصناعية السعودية.
رئيس مجلس إدارة الفرع: رئيس إدارة مجلس الفرع التجاري والصناعية السعودية.
رئيس مجلس إدارة الفرع: رئيس إدارة مجلس الفرع التجاري والصناعية السعودية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للفرع.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
أمين العام المجلس: أمين عام مجلس المجلس.
أمين عام الفرع: أمين عام الفرع التجاري والصناعية.
المشترك: كل من له اشتراك السالاحية في الفرع التجاري والصناعية.
النظام: نظام الفرع التجاري والصناعية.
العضو: عضو مجلس إدارة مجلس الفرع السعودي.
اللجنة الوطنية: تشكيل يضم مجموعة من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي أو خاص، يقومون بأنشطة ومهام تخدم مصلحة القطاع الذي يمثله.
القطاع الاقتصادي الرئيسي أو القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة والذي يعرف حرف لاتيني واحد كما هو محدد
للمراجعة الرابعة من نظام التصنيف الدولي المعياري الموحد.
اللائحة: لانحوة مجلس الغرف السعودية.
الحوكمة: تعني وجود نظام تحكم يحكم in الأطراف الأساسية في المجلس الإدارة والأمانة العامة بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق المساءلة والتأكد من أن المجلس يعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها طويلة الأمد.
الشفافية: تعني الانفتاح والتخلي عن الغموض والسرية، وجعل كل شيء قابلا للتحقق والمراجعة.
المساءلة: تعني مسؤولية الأمانة العامة أمام مجلس الإدارة ومسؤولي مجلس الإدارة أمام الوزراء.
الوزارة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد