القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتزم قبل ترشح عضو مجلس الانتخاب، و يقرر المجلس بمستخطات المجلس النظامية وفقا للمادة (٤) والمادة (٦) من اللائحة التنفيذية لل نظام، وفي حالة تخلف أو امتناع أي غرفة عن السداد فيقوم المجلس بمخاطبة الوزير المختص لإخاطته بذلك اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥