لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/93/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمثل كل غرفة من الغرف التجارية و الصناعية في مجلس إدارة المجلس ويمثلها بقوة انتخابية عضو واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد