القانوني

لائحة حوكمة مجلس الغرف السعودية لعام 1438هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
م/93/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه "" وعضو واحد من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق الانتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس وتانيب له، وتتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب الرئيس مدتين متتاليتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/٠٥