القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح حساب مصرفي للمركز الفرعي بالمنطقة رئيس مجلس إدارة المركز الفرعي بالمنطقة على أن يكون أحدهما رئيس المركز الفرعي بالمنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد