القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتنظم المراكز الفرعية بشأن تحويل مبالغ مالية لحساب المركز. يتم سداد السلف والعهد المسجلة على المركز الفرعية والأشخاص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ السلف. ص.ب ٧٨٢٢ الرياض ١١٤٧٢ - شارع الوشم - سنترال ٢٨٦٦٦٦ - فاكس: ٤٠٦٨٧٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم التاريخ / ١٤ ه / المشفوعات :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢