القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الصرف من حسابات المركز الفرعية بالمنطاق عن طريق إصدار شيكات باسم المستفيدين ومواليهم، بموجبه بختم الأول أو نظام التحويل السريع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد