القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتلتزم المراكز الفرعية بالوثائق التدريبية بتحصيل مستحقات المركز خلال مدة لا تتجاوز ١٤ يوم من تاريخ تحصيل إيراداتها، وفي حالة عدم التزام بذلك تتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد