القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد الأعلى الذي يتناقص مفقودا بمراقب الخدمات التدريبية من أعضاء الهيئة التدريبية الخاضعين لسلم رواتب المنطقة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة هو ١٥ ريال/للساعة المعتمدة. ص.ب ٧٨٢٢ الرياض - شارع الوثم - سنترال: ٢٨٩٦٦٦ - فاكس: ٤٠٦٥٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢