القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثانية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف مكافآت المشاركين في تنفيذ برامج الخدمات التدريبية للخاضعين لسلم رواتب اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على أساس ٢٠٠ ريال/ للمساعة المعتمدة كحد أعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد