القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمير المركز تحويل السلف الخاص بالبحوث والدراسات والاستشارات والمشاريع التقنية والخدمات التدريبية إلى حساب المراكز الفرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد