القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الصرف على مختلف أوجب الصرف للإدارات أو الأشخاص من البند المخصص للمركز، بناء على موافقة صاحب الصلاحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد