القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال لم يكن للوحدة التدريبية حساب مصرفي خاص بها فإنها تتعامل مع حساب المركز الفرعي بالمنطقة، وتطلق التعليمات المالية المترهية لدى المركز الفرعي بالمنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد