القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز الفرعي الوحدة التدريبية القيام بالمهام التالية:
(١) تنفيذ برامج الخدمات التدريبية بالوحدة التدريبية.
(٢) تسويق برامج الخدمات التدريبية التي يقدمها بسك الممركز الفرعي بالمطبقة.
(٣) وضع الخطط التدريبية لبرامج الخدمات التدريبية بالوحدات التدريبية واعتمادها من مجلس الوحدة التدريبية.
(٤) إيداع إيرادات العملاء التي يقوم بها حساب الوحدة التدريبية وفقا للضوابط المحددة.
(٥) الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المالية لجميع الأعمال التي تنفذ من قبله.
(٦) متابعة إنهاء إجراءات صرف وتسديد السلف وفقا للضوابط المحددة.
(٧) مراجعة مستندات الصرف والتأكيد من أن ذلك يتم وفق أوجب الصرف المحددة.
(٨) رفع تقرير نصف سنوي للمركز الفرعي بتضمن أعماله وإنجازاته.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم التاريخ المشفووتات : ١٤١٤
الفصل الثالث / الخدمات التدريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد