القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفذ جميع برامج الخدمات التدريبية بأواضح الداخات التدريبية، ويجوز تفيدها خارجيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد