القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمراكز الفرعية بالوحدات التدريبية بتوفير موافقة مجلس الوحدة التدريبية توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفق التعليمات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد