القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتلزم المراكز المراكز الفرعية بتصميم الخدمات التدريبية وفق المعايير المهنية المعمول بها بالمؤسسة بعد التشبيك مع الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج. ص.ب ٧٢٣٢ الرياض ١١٤٧٢ - شارع الوشم - شاتل : ٢٨٩٦٦٦٦ - هاتف : ٤٠٦٧٧٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم التاريخ / المشفوعات : ١٤ /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢