القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز تصميم برامج الخدمات التدريبية وفق المعايير المهنية والاتباع مع الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج لتصنيفها من قبل وزارة الخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد