القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المركز الفرعية بالمنهجية بتنفيذ جميع البرامج التدريبية التي يشرف عليها المركز أو المركز الفرعي بالمنهجية وفق الخطط المعتمدة من المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد