القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص رئيس إدارة المركز بموافقة على عقد وجود الخدمات والاستشارات وتجديدها بعد تقويمه من مجلس إدارة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد