القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المركز دراسة العقود الخاصة والاستشارات والمشاريع التقنية واستكمال إجراءات عرضها على مجلس إدارة المركز. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم التاريخ / ١٤ / المشفووت : الفصل الخامس / التسويق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢