القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المركز دراسة العقود الخاصة والاستشارات والمشاريع التقنية واستكمال إجراءات عرضها على مجلس إدارة المركز.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم التاريخ / ١٤ / المشفووت :
الفصل الخامس / التسويق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد