القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز القيام بالبحوث والاستشارات والمشاريع التقنية والخدمات التدريبية للقطاعين العام والخاص من خلال المسؤولين من خارجها مقابل مبالغ مالية وفق ضوابط تذكر بقواعد من مجلس إدارة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد