القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المركز الفرعية بتوفير موقع مع منفذي برامج الخدمات التدريبية وفق الصيغة المعتمدة.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم التاريخ / المشفوطات :
الفصل الرابع / الاستشارات والدراسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد