القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المركز الفرعية بتشغيل البرامج المنفذة لديها في البوابة الإلكترونية للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد