القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز والمراكز الفرعية بالتسويق لبرامج الخدمات التدريبية للقطاعين العام والخاص بالوسائل
المنثة، كالاتصال بالمباشر أو الإعلام به وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال النشرات والمطبوعات وفق
التلميحات المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد