القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم المركز والمراكز الفرعية برامج الخدمات التدريبية التالية: ١. برامج عامة: وهي برامج تدريبية في المجالات التي تدرب عليها المؤسسة تقدم لجميع فئات المجتمع. ٢. برامج خاصة: وهي برامج تدريبية في المجالات التي تدرب عليها المؤسسة يتم تصميمها وإعدادها وتنفيذها لصالح القطاعين العام والخاص، وفق الاحتياجات التدريبية التالية: ١- برامج تطورية: هي برامج تدريبية لتطوير مهارات المستفيدين في مجال اختصاصهم وتنمية قدراتهم في مجال علمهم بما لا يزيد عن سنة أشهر. ٢- برامج تأهيلية: هي برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين في البرامج والأشطة التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة بما لا يزيد عن سنة. التدريب في الفترة المسائية: هو برنامج تدريبي في المجالات التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة مما يلنامج التدريبي في الفترة المسائية لغير الموظفين/الموظفات. ٤. برامج التدريب التطبيقي للموظفين: وهو برنامج تدريبي لمخصص العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة للتدريب على وحدات المؤسسة خلال الفترة المسائية مقابل تكاليف مالية محددة. ٥. التدريب الإنجازي: برنامج تدريبي يعتمد منهجية مهارات التدريبين في الإنجاز أو الصيانة على مجال تخصصهم عملا وفق ضوابط خاصة تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز. ص.ب ٧٨٢٢ الرياض - شارع الوشم - سنترال : ٢٨٦٦٦ - فاكس : ٤٠٦٨٧٦ المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرقم التاريخ / ١٤ ه المشفوقات : / ٦. التدريب الصيفي: هي برامج موسمية مدعومة من قبل القطاع الخاص، يتم تصميمها وتفيدها للطلاب خلال إجازة الصيف من كل عام وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢