القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المركز والمراكز الفرعية برامج الخدمات التدريبية التالية:
١. برامج عامة:
وهي برامج تدريبية في المجالات التي تدرب عليها المؤسسة تقدم لجميع فئات المجتمع.
٢. برامج خاصة:
وهي برامج تدريبية في المجالات التي تدرب عليها المؤسسة يتم تصميمها وإعدادها وتنفيذها لصالح القطاعين العام والخاص، وفق الاحتياجات التدريبية التالية:
١- برامج تطورية:
هي برامج تدريبية لتطوير مهارات المستفيدين في مجال اختصاصهم وتنمية قدراتهم في مجال علمهم بما لا يزيد عن سنة أشهر.
٢- برامج تأهيلية:
هي برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين في البرامج والأشطة التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة بما لا يزيد عن سنة.
التدريب في الفترة المسائية:
هو برنامج تدريبي في المجالات التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة مما يلنامج التدريبي في الفترة المسائية لغير الموظفين/الموظفات.
٤. برامج التدريب التطبيقي للموظفين:
وهو برنامج تدريبي لمخصص العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة للتدريب على وحدات المؤسسة خلال الفترة المسائية مقابل تكاليف مالية محددة.
٥. التدريب الإنجازي:
برنامج تدريبي يعتمد منهجية مهارات التدريبين في الإنجاز أو الصيانة على مجال تخصصهم عملا وفق ضوابط خاصة تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز.
ص.ب ٧٨٢٢ الرياض - شارع الوشم - سنترال : ٢٨٦٦٦ - فاكس : ٤٠٦٨٧٦
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم التاريخ / ١٤ ه المشفوقات : /
٦. التدريب الصيفي:
هي برامج موسمية مدعومة من قبل القطاع الخاص، يتم تصميمها وتفيدها للطلاب خلال إجازة الصيف من كل عام وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد