القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولي المركز الإشراف العام والمتابعة على المراكز الفرعية والمراكز الفرعية بالوحدات التدريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد