القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البحث والدراسات والاستشارات التدريبية والخدمات التدريبية الموجهة لتطوير الموارد البشرية.
تبيشئ كل من مطابقة المركز على تطبيق عليه مركز خدمة المجتمع.
صيغ عند الحاجة في الوحدات التدريبية بصيق يطلب عليه مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر الفرعي بالوحدة التدريبية ويصدر قرار بذلك من رئيس مجلس إدارة المركز.
صيغ خلالها بالوحدات التدريبية للنظر في مدى الحاجة في استمرارها من عدمه.
الملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم
التاريخ /
المشفووت:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد