القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يولي مدير عام المركز تكليف رؤساء المراكز الفرعية بالأنشطة بحق أقصى ستين قابلة للتجديد، ويصدر قرار التكليف من الإدارة العامة للموارد البشرية. ٢. يجهز مدير عام المركز تفويض مجلس الوحدة التدريبية بتكليف رئيس المركز الفرعي بالوحدة التدريبية بحق أقصى ستين قابلة للتجديد، ويصدر قرار التكليف من صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢