القانوني

القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
-

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تحقيق الأمور الآتية: ١. الاستثمار الأمثل للموارد البشرية بما يخدم المجتمع العلاقة بين المجتمع والمؤسسة التدريبية المختلفة وتوفيرها عن طريق القيام بالبحوث والدراسات والاستشارات، والخدمات التدريبية والمشاريع التقنية. ٢. التعرف على احتياجات المجتمع التقنية والتدريبية لوضع خطط علمية تلي تلك الاحتياجات وتزيد من نشر النوعي المهني. ٣. تقديم برامج لجمع احتياجات المجتمع وأمورها ومستوياتها التقنية والاقتصادية على شكل محاضرات ولقاءات علمية ودروس تدريبية وغير ذلك من الوسائل المتاحة، لتمكين المواطن من مواكبة تطور العلوم التقنية والمهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٤/١٢