القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتصبح بين المراكز الفرعية بالوحدات التدريبية ومتابعة تنفيذها.
٢. توصي بين المراكز الفرعية بالوحدات التدريبية بالوحدات التدريبية.
٣. توضع الفرق بين المراكز الفرعية بالوحدات التدريبية التي يتفقدها.
٤. الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المالية بجميع الخدمات التدريبية التي يتفقدها.
٥. متابعة إنشاء إجراات صرف وتحديد السلف وفقا للتعليمات المحددة من المركز.
٦. مراجعة مستندات الصرف والاتخاذ من أن ذلك يتفق أوجه الصرف المحددة من المركز.
٧. رفع تقرير نصف سنوي للمركز يتضمن أعمال وانجازات المركز الفرعي بالمنطقة الفرعية بالوحدات التدريبية.
٨. توقيع عقود لتفيد برامج الخدمات التدريبية مع الجهات المستفيدة بعد موافقة المركز وفق الصيغة المعتمدة من المركز على أن الاتحمال المؤسسة أي التزامات مالية.
ص.ب ٢٢٢٢ الرياض ١١٤٧٢ - شارع الوثم - سنقرال : ٢٨٦٦٦ - ٤٠٦٨٦
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم: التاريخ: المشفوطات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد